هذه بالتوقيتية في قبال الشرطية منها. ومن ذلك أيضا الشروط المقومة للموضوع المسوقة لبيان تحققه، نظير: " ان ركب الأمير فخذ ركابه "، فان الإرادة مستعملة في معنى الفرض والتقدير لا معنى الشرطية والتعليق.
وإذا ظهر ذلك نقول: ان المفهوم انما يتحقق ويثبت في مورد يكون الموضوع قابلا لطرو حالتي الشرط وعدمه عليه كي يكون اشتراط الحكم بشئ ظاهرا في انتفائه عند انتفاء الشرط، وذلك نظير: " ان جاءك زيد فأكرمه "، فان الموضوع وهو زيد محفوظ في كلتا حالتي الشرط وعدمه.
والسر في ذلك ما عرفت من: ان المفهوم هو انتفاء الحكم عن الموضوع عند انتفاء شرطه.
والوجه فيه هو: ان الموضوع إذا كان قابلا لطرو الحالتين عليه مع انحفاظه في كل منهما أمكنت دعوى استعمال الأداة في التعليق والشرطية التي هي أساس المفهوم. اما إذا لم يكن الموضوع قابلا للانقسام لكلتا الحالتين، بل كان لا يقبل الا إحداهما، فهو يقبل الترديد بينهما لا الانقسام إليهما معا، لم يصح استعمال الأداة الداخلة على إحدى الحالتين في معنى التعليق، بل انما تستعمل في معنى الفرض والتقدير، نظير ما لو رأى المولى شبحا فقال لعبده: " ان كان هذا زيدا فأكرمه " فان الشبح لا يقبل عروض الزيدية عليه تارة والعمرية أخرى، بل هو اما زيد أو عمرو، فالأداة تستعمل في معنى الفرض والتقدير لا في معنى الشرطية، إذ ليس هناك جامع بين الحالتين يتوارد عليه النفي والاثبات، كي يعلق الاثبات على شئ، بل الشبح يدور بين متباينين.
وما نحن فيه من هذا القبيل، وذلك لان الموضوع وان كان ذات النبأ وطبيعته، الا ان الموضوع في الاحكام هو الطبيعي الموجود في الخارج، وتكون الذات مأخوذة مفروضة الوجود، وليس الحال فيه كالمتعلق.
وعليه، فموضوع الحكم هو النبأ الموجود. ومن الواضح ان النبأ الموجود