ثم إن المحقق النائيني ذكر: في أن مقتضى الأصل مع الشك في اعتبار الامتثال التفصيلي مع التمكن منه في تحقق الامتثال هو الاحتياط وعدم الاكتفاء بالامتثال الاجمالي (1).
وأورد عليه: بان كان الامتثال التفصيلي دخيلا في الغرض كان على المولى بيانه لأنه مما يغفل عنه غالبا، فعدم بيانه دليل على عدم دخالته في الغرض فلا يجب، وإن لم يحتمل دخله في الغرض فلا وجه للاحتياط، إذ لا يضر عدمه في صحة العمل (2).
أقول: هذا الايراد غير متجه، لان الشك ليس في اعتباره دخيلا في المأمور به أو الغرض زائدا على سائر الشروط كي ينفى بأصل البراءة أو الاطلاق، بل الشك في دخالته في حصول التقرب المعتبر، فان المحقق النائيني حين ذهب إلى اعتباره ذهب إليه من باب انه مع التمكن عنه لا يتحقق الإطاعة المعتبرة في العبادة بدونه، فالشك في اعتباره يرجع إلى الشك في تحقق الإطاعة المعتبرة بدونه وعدمه، فالشبهة موضوعية لا حكمية، ومقتضاها الاحتياط لقاعدة الاشتغال.
هذا مع التمكن من العلم التفصيلي.
فاما مع عدم التمكن منه والتمكن من الظن التفصيلي، فالحال فيه كذلك أيضا، إذ مرجع حجية الظن إلى ترتيب آثار العلم وصحة إسناد المؤدى إلى الله سبحانه وتحقق الامتثال به جزما، فالعدول عنه إلى الموافقة الاجمالية يلازم التشريك في الداعي في كل من العملين بالبيان المتقدم، فتختل المقربية المعتبرة في العبادة.
واما مع عدم التمكن من العلم التفصيلي والظن التفصيلي، جاز التكرار،