وعلى كل قد ذهب المحقق النائيني إلى عدم جوازه بانيا له على ما أسسه من عدم كفاية الانبعاث عن احتمال الامر في الإطاعة مع التمكن من الانبعاث عن نفس الامر - كما تقدم (1) -.
ولكن عرفت ما فيه وانه قول لا يسنده برهان ولا وجدان.
واما على ما اخترناه من وجه بطلان الاحتياط المستلزم للتكرار، فلا يتأتى ههنا.
* * *