وإلا فلو كان على من هو عليه فإنه مقبوض، لكونه في ذمته، وإلى ذلك يميل أيضا كلام المحقق الشيخ حسن بن شيخنا الشهيد الثاني في حواشيه على شرح اللمعة على ما نقله عنه ابنه الشيخ محمد، حيث أن شيخنا المشار إليه جرى في الكتاب المذكور على القول المشهور، فقال: وأما بيعه قبل حلوله فلا، لعدم استحقاقه حينئذ، فكتب عليه ابنه المحقق المذكور إن أريد بالاستحقاق استحقاق أصل الملك على أن المراد أنه لا يملك أصل المسلم فيه إلا بعد الأجل فتوجه المنع إليه ظاهر، وإن أريد به عدم استحقاقه المطالبة، فمنع ذلك البيع غير واضح انتهى: ثم إن ابنه الشيخ محمد كتب على ما ذكره أبوه الجواب نختار أشق الثاني ومنعه البيع واضح، لاشتراط القدرة على التسليم انتهى.
أقول وكأنه غفل عما ذكره جده في المسالك، ولم يقف عليه من الجواب عما ذكره، وإليه يميل أيضا كلام المحقق الأردبيلي في شرح الإرشاد وهو الذي عبرنا عنه ببعض المحققين في صدر المسألة، وقد تقدم كلامه في صدر المسألة، وبالجملة فالمسألة لخلوها عن النص لا يخلو عن اشكال، وإن كان ما ذكره هؤلاء المحققون ظاهر القوة خصوصا في البيع على من هو عليه، وكذا في صورة ما لو كان البيع مع تأجيل المبيع إلى المدة المضروبة أولا، وإن كان على غير من هو عليه، لحصول الاستحقاق بعد المدة.
ثم إن ظاهر القول المشهور من المنع من بيعه قبل حلوله أنه لا فرق بين أن يكون الثمن حالا أو مؤجلا، لما عرفت من التعليل المذكور في كلامهم، وهو عدم الاستحقاق، وأما على القول بالجواز فلا اشكال في صحته بالحال، مشخصا كان أو مضمونا، ولا اشكال أيضا في عدم الصحة لو كان الثمن دينا قبل العقد، للزوم بيع الدين بالدين المنهي عنه، وإنما الكلام فيما لو شرط تأجيله في العقد بمعنى أنه إنما يكون دينا بعد العقد لا قبله، فظاهر جملة من الأصحاب دخوله في بيع الدين بالدين، والظاهر أنه المشهور.