وليس المانع من السلف في العين اشتراط الأجل الذي لا يحتمله العين، لأن الأصح أنه لا يشترط الأجل، نعم يشترط التصريح بالحلول وعموم الوجود عند العقد، ولو قصد الحلول ولم يتلفظا به صح أيضا، ولو قصد الأجل اشترط ذكره، فيبطل العقد بدونه ولو أطلقا العقد حمل على الحلول انتهى.
وظاهره أن الأصح أنه لا يشترط الأجل في السلم بقول لجواز السلم في العين حالا بالشرطين المذكورين، وإنما يشترط ذكر الأجل فيه فيما إذا قصد التأجيل وخلاف الأصح هو اشتراط الأجل في السلم مطلقا، كما هو ظاهر كلام الشيخ المتقدم ومن تبعه، واستجود في المسالك أن هذا هو محل الخلاف دون الأول.
والظاهر أن الرواية التي أشار إليها في عبارة الشرايع هي ما رواه الصدوق في الفقيه عن عبد الرحمن بن الحجاج (1) " قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشتري الطعام من الرجل ليس عنده، فيشترى منه حالا قال: ليس به بأس قلت:
إنهم يفسدونه عندنا، قال: وأي شئ يقولون في السلم؟ قلت: لا يرون به بأسا، يقولون هذا إلى أجل، وإذا كان إلى غير أجل وليس عند صاحبه فلا يصلح، فقال:
إذا لم يكن أجل كان أجود، ثم قال: لا بأس بأن يشتري الطعام وليس هو عند صاحبه إلى أجل، وحالا (2) لا يسمي له أجلا، إلا أن يكون بيعا لا يوجد مثل العنب والبطيخ وشبهه في غير زمانه. فلا ينبغي شراء ذلك حالا ".