قال: لا يستأجر الأرض بالحنطة ثم يزرعها حنطة (1). ودلالة الرواية على التحريم غير واضحة مع اختصاصها بالاستئجار وعدم شمولها للإيجار، على أن خبر الفضيل وخبر أبي بردة بحسب المفهوم معارضان لها ومقتضيان لتخصيصها باشتراطه مما يخرج منها، فإن دلالتهما على مفهوم الشرط واضحة، وكذا الكلام في غير واحد من الأخبار الدالة على النهي عن إجارة الأرض بالحنطة مطلقا وبالطعام من غير تقييد.
لكن روى الشيخ عن أبي المعزا في الصحيح قال: سأل يعقوب الأحمر أبا عبد الله (عليه السلام) وأنا حاضر فقال: أصلحك الله إنه كان لي أخ فهلك وترك في حجري يتيما، ولي أخ يلي ضيعة لنا وهو يبيع العصير ممن يصنعه خمرا ويؤاجر الأرض بالطعام، فأما ما يصيبني فقد تنزهت، وكيف أصنع بنصيب اليتيم؟ فقال: أما إجارة الأرض بالطعام فلا تأخذ نصيب اليتيم منه (2). وحمل هذه الرواية على الكراهة بعيد. نعم لا يبعد تقييدها بما إذا آجرها بطعام من تلك الأرض أو من جنس ما يزرع فيها، جمعا بين الأدلة.
ويؤيد الثاني ما رواه الصدوق في العلل عن يونس بن عبد الرحمن عن غير واحد بإسناد فيه إسماعيل بن مرار - وليس في شأنه مدح ولا قدح - «عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام) أنهما سئلا ما العلة التي من أجلها لا يجوز أن يؤاجر الأرض بالطعام ويؤاجرها بالذهب والفضة؟ قال: العلة في ذلك أن الأرض يخرج منها حنطة وشعير، ولا يجوز إجارة حنطة بحنطة ولا شعير بشعير (3). والرواية غير نقية السند، فلعل الأقرب التخصيص بالشرط الأول عملا بالمتيقن، فالقول بالمنع بالشرط المذكور لا يخلو عن قوة، والاحتياط في مراعاة الشرطين.
الرابعة: قال جماعة من الأصحاب: إذا تعدى في العين المستأجرة ضمن