بالمشاهدة أو ذكر الجنس والوصف بما يرفع الجهالة. ولو آجرها للدوران لدولاب احتيج إلى مشاهدته.
ولو آجر الدابة للسير في مسافة معينة فلابد من تعيين المسير على وجه يرتفع الجهالة، إلا أن يقتضي العادة بشيء معلوم.
ويجوز استئجار المرأة للرضاع مدة معينة بإذن الزوج، فإن لم يأذن الزوج ومنع بعض حقوقه اعتبرت إجازته، وإن لم يمنع فالأقرب الصحة. وفيه قول بالمنع.
الخامس: أن تكون المنفعة مباحة، فلو استأجر بيتا ليشتغل فيه بالمعاصي كإحراز الخمور للشرب لم يصح، وهذا إذا كان الإجارة لخصوص هذا الغرض، وأما الإيجار لمن يعمل ذلك ففيه خلاف بين الأصحاب، وقد مر تحقيق المسألة سابقا. وفي المسألة قول بتحريم الإجارة وصحتها، لإمكان الانتفاع بغير الحرام.
وفيه: أن ذلك لم يتناوله العقد. وهل يجوز استئجار الحائط المروق للتنزه؟ منعه الشيخ وجماعة من الأصحاب (1) وجوزه ابن إدريس (2).
السادس: حصول القدرة على تسليم المنفعة، فلو آجر عبدا آبقا لم يصح عندهم، إلا أن يكون المستأجر قادرا على تسليمه، وكذا المغصوب لو آجره الغاصب أو لمن يتمكن من قبضه، ولو آجره لمن لا يتمكن من قبضه مع الضميمة فالأقرب الجواز، لعموم الأدلة.
ولو منعه الموجر فالأقرب أن له الفسخ، وحينئذ يسقط المسمى وله الالتزام ومطالبة الموجر بالتفاوت إن كان، وظاهر بعضهم سقوط الاجرة مطلقا. واختاره في التذكرة وقيده بمنع الموجر المستأجر من العين من غير أن يستوفي المنافع، وقرب ثبوت الخيار لو استوفى (3).
قالوا: ولو منعه ظالم قبل القبض كان بالخيار بين الفسخ ومطالبة الموجر