وعن السكوني عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يضمن الصباغ والقصار والصائغ احتياطا على أمتعة الناس، وكان لا يضمن من الغرق والحرق والشيء الغالب. الحديث (1).
ورواه الصدوق مرسلا (2) ونقله ابن إدريس عن جامع البزنطي عن أمير المؤمنين (عليه السلام) مثله (3).
وفي القواعد: يضمن الصائغ ما يجنيه وإن كان حاذقا كالقصار يخرق الثوب، والحمال يسقط حمله عن رأسه أو يتلف بعثرته، والجمال يضمن ما يتلف بقوده وسوقه وانقطاع حبله الذي يشد به حمله، والملاح يضمن ما تلف من يديه أو حدقه أو ما يعالج به السفينة (4). وقال في الشرح: للنص والإجماع (5) وفيه تأمل.
واستثنى في القواعد التلف بفعل الطبيب والكحال إذا أخذا البراءة من البالغ العاقل وولي الطفل والمجنون، لما روي عن علي (عليه السلام): من تطبب أو تبيطر فليأخذ البراءة من صاحبه، وإلا فهو ضامن (6). وهو غير بعيد، للأصل وفقد الإجماع في صورة البراءة.
وفي التحرير: لو لم يتجاوز - يعني الختان - محل القطع مع حذقهم في الصنعة واتفق التلف فإنهم لا يضمنون (7). وهو غير بعيد، للأصل وعدم الإجماع والنص الظاهر فيه، ويجري مثله في الطبيب، بل قيل: إنه يجري في الصانع بأن فرض أنه ما فرط ولا تعدى في القصر والصبغ أصلا، إلا أن الثوب كان بحيث لو لم يصبغ ولم يقصر لم يمزق. وكان متهيئا لقبول ذلك، وهو غير بعيد.
والصانع أو غيره إذا تلف شيء في يده فالأشهر أنه لا يضمن إلا بالتعدي