سئل عن القصار يفسد؟ قال: كل أجير يعطى الأجر على أن يصلح فيفسد فهو ضامن (1). ومفهوم الخبر يدل على عدم الضمان على المتبرع.
ويدل عليه أيضا ما رواه الصدوق عن الحلبي في الصحيح عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يعطي الثوب ليصبغه فيفسده؟ فقال: كل عامل أعطيته أجرا على أن يصلح فأفسد فهو ضامن، قال: وقال (عليه السلام): كان أبي (عليه السلام) يضمن الصائغ والقصار ما أفسدا، وكان علي بن الحسين (عليه السلام) يتفضل عليهم (2).
وعن إسماعيل بن أبي الصباح عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الثوب أدفعه إلى القصار فخرقه؟ قال: أغرمه فإنك إنما دفعته إليه ليصلحه ولم تدفع إليه ليفسده (3) ورواه الصدوق بتفاوت ما (4).
وعن يونس قال: سألت الرضا (عليه السلام) عن القصار والصائغ أيضمنون؟ قال: لا يصلح إلا أن يضمنوا. قال: وكان يونس يعمل به ويأخذ (5).
وعن السكوني عن أبي عبد الله (عليه السلام) أن أمير المؤمنين (عليه السلام) رفع إليه رجل استأجر رجلا يصلح بابه فضرب المسمار فانصدع الباب فضمنه أمير المؤمنين (عليه السلام) (6).
وعن أبي بصير في الصحيح عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كان علي (عليه السلام) يضمن القصار والصائغ يحتاط به على أموال الناس، وكان أبو جعفر (عليه السلام) يتفضل عليه إذا كان مأمونا (7) وعن أبي الصباح قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن القصار هل عليه ضمان؟ فقال: نعم، كل من يعطى الأجر ليصلح فيفسد فهو ضامن (8).