خطته فارسيا فلك درهم، وإن خطته روميا فلك درهمان، صح. ولو قال: إن عملت هذا العمل في هذا اليوم فلك درهمان، وفي غد درهم، فالأظهر الجواز.
ويستحق الأجير المطالبة بالاجرة بعد العمل على قول، وقيل: لا يستحق إلا بعد التسليم (1). وقيل بالفرق بين أن يكون العمل في ملكه أو ملك المستأجر (2).
وكل موضع فسد فيه عقد الإجارة يجب فيه اجرة المثل مع استيفاء المنفعة كلا أو بعضا، لأن مقتضى الفساد رجوع كل عوض إلى مالكه، وحيث تعذر ثبت البدل.
واستثنى بعضهم من ذلك ما لو كان الفساد باشتراط عدم الاجرة في العقد أو متضمنا له كما لو لم يذكر اجرة، فإنه يقوى حينئذ عدم وجوب الاجرة، لدخول العامل على ذلك تبرعا (3). وهو جيد.
الثالث: من شروط الإجارة أن تكون المنفعة مملوكة إما تبعا للعين أو منفردة، ولو آجر غير المالك فضولا قيل: يبطل (4) وقيل: يقف على الإجازة (5).
الرابع: أن تكون المنفعة معلومة إما بتعيين العمل كخياطة الثوب المعلوم، أو تعيين مدة الانتفاع المعلوم كسكنى الدار شهرا.
والأجير الخاص هو الذي يستأجر للعمل بنفسه مطلقا مدة معينة أو لعمل معين مع تعيين أول زمانه] بحيث لا يتوانى في فعله حتى يفرغ منه [(6) فإن كان العمل مطلقا اقتضى الاستئجار ملك جميع منافعه في الوقت الذي جرت العادة بالعمل فيه، فليس له أن يعمل فيه عملا لغير المستأجر إلا بإذنه، وله ذلك في الزمان الذي لم تجر العادة بالعمل كبعض أجزاء الليل إذا لم يؤد إلى ضعف العمل المستأجر عليه. وهل يجوز له ما لا ينافي حق المستأجر كإيقاع عقد ونحوه] مع تشاغله بالفعل المستأجر عليه [(7) الأقرب ذلك. وإن كان العمل معينا مع تعيين المبدأ فلا يجوز له ما ينافيه حسب.