ولو استأجره لعمل مجرد عن المباشرة مع تعيين المدة أو عن المدة مع تعيين المباشرة أو مجردا عنهما جاز له العمل لغيره، وكذا الاستئجار.
ويحكى عن الشهيد (رحمه الله) في بعض تحقيقاته أن الإطلاق في كل الإجارات يقتضي التعجيل والمبادرة إلى الفعل، فيقع التنافي بينه وبين عمل آخر في صورة اعتبار المباشرة، وفرع عليه منع صحة الإجارة الثانية في الصورة المذكورة (1). ولم يثبت ذلك عندي، مع اقتضاء عموم الأدلة الجواز. والأقرب أن إطلاق العقد لا يقتضي اتصال مدة الإجارة بالعقد بانضمام ما يدل عليه، خلافا لبعضهم. ولو أطلق أو صرح بعدم الاتصال فالظاهر الصحة مع تعيين مدة ترفع الجهالة بأن يقول يفعل ذلك في عرض السنة أو الشهر مثلا. وقيل: يبطل العقد مع الإطلاق أو التصريح بالانفصال (2). وقوى بعضهم الجواز مع الإطلاق إن دل العرف على اقتضائه الاتصال، وإلا فلا، للجهالة (3). ولو عين شهرا متأخرا عن العقد فالأقرب الجواز خلافا للشيخ (رحمه الله) (4).
وإذا سلم العين المستأجرة ومضت المدة المشترطة لزمته الاجرة. فلو استأجر دارا مدة معينة وتسلمها ومضت المدة ولم يسكنها استقرت الاجرة. ولو استأجر شيئا فتلف قبل قبضه بطلت الإجارة، وكذا لو تلف بعد قبضه قبل مدة استيفاء المنفعة، ولو تلف بعد انقضاء بعض المدة أو تجدد فسخ الإجارة بوجه صح فيما مضى وبطل في الباقي، ويرجع من الاجرة بما قابل المتخلف ويقسط المسمى على جميع المدة.
ولابد من تعيين ما يحمل على الدابة بالمشاهدة أو الكيل أو الوزن مع ما يعتبر في رفع الجهالة كمعرفة جنس المحمول مع التقدير بالكيل أو الوزن والامتحان باليد مع المشاهدة، والظاهر أنه لا يكفي ذكر المحمل ولا راكب غير معين ولا الآلات المحمولة من غير تعيين وكذا الزاد، ولابد من تعيين الدابة المحمول عليها