والتفريط، وليس يده يد ضمان وغصب بحيث يضمن مطلقا، بل يد أمانة مالكية، للأصل، ولأنه أمين متصرف بإذن المالك.
ويدل عليه صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن القصار والصباغ؟ قال: ليس يضمنان (1) ورواية أحمد بن إسحاق المذكورة في إكمال الدين (2). وحمل الشيخ رواية ابن عمار على ما إذا كانا مأمونين، وأما مع التهمة فيضمن، لروايات كثيرة كصحيحة أبي بصير (3) ورواية اخرى لأبي بصير (4) وحسنة الحلبي (5) وصحيحة محمد بن الحسن الصفار (6) ورواية محمد بن علي بن محبوب (7) وغيرها.
وذهب المرتضى (رحمه الله) إلى القول بالضمان مدعيا عليه الإجماع (8).
وقيل: يكلفون البينة، ومع فقدها يلزمهم الضمان (9). وتدل رواية الحلبي في الصحيح والحسن على أن القصار والصباغ إذا ادعى السرق ولم يقم البينة فهو ضامن (10). وصحيحة أبي بصير تدل على اعتبار البينة ورواية السكوني السابقة عن أبي عبد الله (عليه السلام) تدل على الضمان. وكذا ما نقله ابن إدريس عن جامع البزنطي، وكذا رواية يونس، وفي بعض الروايات الضعيفة اعتبار الاستحلاف.
والملاح والمكاري لا يضمنان إذا تلف شيء في يدهما لا بسبب فعل منهما،