وفي التذكرة: القبول يطلق على معنيين: أحدهما الرضى والرغبة في ما فوض إليه، ونقيضه الرد. والثاني: اللفظ الدال عليه على النحو المعتبر في البيع وسائر المعاملات (1).
ويعتبر في الوكالة القبول بالمعنى الأول، حتى لو رد وقال: لا أقبل أو لا أفعل، بطلت الوكالة ولو ندم وأراد أن يفعل أو يرجع، بل لابد من استئناف إذن جديد مع علم الموكل، لأن الوكالة جائزة من الطرفين يرتفع في الالتزام بالفسخ فلأن يزيد في الابتداء بالرد كان أولى. وأما بالمعنى الثاني وهو القبول اللفظي فالوجه عندنا أنه لا يشترط، لأنه إباحة ورفع حجره فأشبه إباحة الطعام لا يفتقر إلى القبول اللفظي. وفي حكمه باستئناف إذن جديد عند الرد مع الحكم بكونه إباحة إشكال، ولعل الوجه عدم الحاجة إلى استئناف إذن جديد، لكونه في قوة الإباحة وعموم الأدلة والمعاملات الواقعة بعده يصدق عليها أنها تجارة عن تراض.
ولو تأخر القبول عن الإيجاب لم يقدح في الصحة، فإن الغالب يوكل مع تأخر القبول.
ومذهب الأصحاب - كما نقل - أن من شرط صحة الوكالة أن يقع منجزة، فلو علقت بشرط وهو ما أمكن وقوعه، أو صفة وهو ما تحقق وقوعه كانت باطلة.
ولا نزاع عندهم في جواز التوقيت بأن يقول: وكلتك شهرا، فلا يكون بعده وكيلا، ولا في صحة أن يقول: وكلتك الآن أو مطلقا ولكن لا تتصرف إلا بعد مجيء زيد مثلا أو بعد إذنه. وادعى في التذكرة الإجماع على صحة قوله: أنت وكيلي في بيع عبدي إذا قدم الحاج (2). ولعل الشرط قيد للبيع، وبه يحصل الفرق بينه وبين المعلق الممنوع، ومرجعهما بحسب المآل واحد، ومنع التعليق غير مرتبط بدليل واضح، إلا أن يثبت الإجماع عليه.