ونسب إلى أكثر الأصحاب أنه لا يجوز أن يوجر المسكن ولا الخان ولا الأجير بأكثر مما استأجر، إلا أن يوجر بغير جنس الاجرة أو يحدث ما يقابل التفاوت، ومستنده روايات دالة على المنع (1). وحملها في المسالك على الكراهة جمعا بينها وبين ما دل على الجواز (2).
والذي وصل إلي حسنة أبي المعزا عن أبي عبد الله (عليه السلام) «في الرجل يستأجر الأرض ثم يؤاجرها بأكثر مما استأجرها؟ فقال: لا بأس إن هذا ليس كالحانوت والأجير، إن فضل الحانوت والأجير حرام» (3) وفيه دلالة على تحريم فضل الحانوت والأجير ودلالة على الجواز في الأرض، ورواية أبي الربيع الشامي الدالة على تحريم فضل الأجير والبيت والجواز في الأرض، ورواه الصدوق والكليني والشيخ في الصحيح إلى الحسن بن محبوب عن خالد بن جرير عن أبي الربيع الشامي (4) ورواية إبراهيم بن المثنى (5) الدالة على ما ذكر، فالقول بالتحريم في البيت والأجير والحانوت متجه، ولم أطلع على ما يدل على التحريم في غيرها على سبيل العموم وسيجئ الكلام فيه.
ولو استأجره ليحمل له متاعا إلى موضع معين باجرة في وقت معين فإن قصر عنه نقص من اجرته شيئا جاز على الأشهر الأقرب، لعموم أدلة جواز الإجارة وجواز الشرط والوفاء بالشروط والعقود، وموثقة الحلبي الواردة فيمن يكاري لحمل متاع إلى موضع معين واشترط عليه أن يدخل المتاع في يوم كذا فإن احتبسه عن ذلك حط عن كل يوم كذا، وجوابه (عليه السلام): أن شرطه جائز ما لم يحط بجميع كراه (6).
وفي المسالك أن مستنده روايتان صحيحة وموثقة عن محمد بن مسلم