والحلبي عن الباقر (عليه السلام) (1). ولم أطلع إلا على روايتين صحيحتين لمحمد بن مسلم نقل أحدهما الصدوق (2) والاخرى الكليني (3) والشيخ (4) بعد الخبر المذكور، لكنهما غير منطبقتين على المدعى.
وفي المسالك استشكله بعدم تعيين الاجرة، لاختلافهما على التقديرين، كما لو باعه بثمنين على تقديرين. قال: ومن ثم ذهب جماعة من الأصحاب إلى البطلان. قال: ويمكن حمل الأخبار على الجعالة (5).
وهذا الإشكال لا وجه له في مقابلة النص، واختلاف الاجرة على التقديرين غير ضائر بعد دلالة النص عليه، وقد روى الشيخ عن أبي حمزة في الصحيح عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يكتري الدابة فيقول: أكتريها منك إلى مكان كذا وكذا، فإن جاوزته فلك كذا وكذا وزيادة وسمى ذلك، قال: لا بأس (6).
وفي المسالك: ومتى حكم بالبطلان ثبتت اجرة المثل، إلا أن يشترط إسقاط الجميع فلا شيء مع عدم الإتيان به في المعين وإن أتى به في غيره، قال: ويمكن القول بصحة الإجارة على التقدير الثاني وهو شرط سقوط الاجرة مع الإخلال في المعين لا بجعله أحد شقي المستأجر عليه، لخلوه عن الاجرة، بل بيانا لنقيض الإجارة، فإنها إذا تعينت بوقت فأخل الأجير بالفعل فيه بطلت، وإذا فعله في غيره لم يستحق شيئا، فيكون التعرض بذلك بيانا لنقيض الإجارة، فلا ينافيها، وحينئذ فيثبت المسمى إن جاء به في المعين ولا شيء في غيره للإخلال بمقتضاها (7).
ولو قال: اجرتك كل شهر بكذا، قيل: تبطل، للجهالة (8) وقيل: يصح في شهر وتبطل في الزائد ويثبت فيه اجرة المثل إن سكن (9). والأقوى الصحة في شهر، ولا يبعد القول بالصحة في الكل، فيثبت المسمى في كل شهر سكن فيه. ولو قال: إن