إشكال على القول باعتبار القبض.
الرابعة: إذا اشترى دينارا بدينار ودفعه فزاد زيادة لا يكون إلا غلطا أو تعمدا، فإن كان غلطا ففي كون الزيادة في يد البائع أمانة أو مضمونة قولان، ولعل الأول أقرب، وكذلك إن كان تعمدا، وفي المسالك أنه موضع وفاق (1). والظاهر أن الأمانة في الصورتين مختلفة، ففي صورة التعمد أمانة مالكية يجب حفظها ولا يجب ردها إلا مع طلب المالك، وعلى تقدير الغلط هي شرعية يجب ردها إلى المالك فورا أو إعلام المالك بها وإن كانت مدفوعة من المالك لكونه غير عالم بها، ويحتمل كونها مالكية، لاستناد الدفع إليه.
الخامسة: الأواني المصوغة من الذهب والفضة معا يجوز بيعه بأحد الجنسين بشرط كون الثمن زائدا على ما فيه من ذلك الجنس، ويجوز بيعه بمجموع الجنسين مطلقا.
السادسة: المراكب المحلاة إذا علم ما فيها من الحلية جاز بيعها بغير جنسها مطلقا وبجنسها مع الزيادة، وإذا جهل بقدرها جاز بيعها بغير جنسها مطلقا وبجنسها مع العلم بزيادة الثمن عن الحلية.
السابعة: تراب الصياغة إن علم بالقرائن المفيدة للعلم أن صاحبه أعرض عنه جاز للصائغ تملكه كسائر الأموال المعرض عنها، خصوصا إذا كانت مما يتسامح فيها عادة، ولا يبعد الاكتفاء بالظن مع عدم قضاء العادات على خلافه، وإلا فإن كان أربابه معلومين استحلهم أو رده إليهم، ولو كان بعضهم معلوما فلابد من الاستحلال، وإلا فالظاهر جواز بيعه والصدقة به، لما رواه الكليني عن علي بن ميمون الصائغ، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عما يكنس من التراب فأبيعه فما أصنع به؟ قال: تصدق به فإما لك وإما لأهله. قال: قلت: فإن فيه ذهبا وفضة وحديدا فبأي شيء أبيعه؟ قال: بعه بطعام. قلت: فإن كان لي قرابة محتاج اعطه منه؟
قال: نعم (2).