عددا قضانيها مائة وزنا؟ قال: لا بأس ما لم يشترط. قال: وقال: جاء الربا من قبل الشروط، إنما يفسده الشروط (1).
وروى الحميري في قرب الأسناد عن علي بن جعفر - في الصحيح على الظاهر - عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن رجل أعطى رجلا مائة درهم على أن يعطيه خمس دراهم أو أقل أو أكثر؟ قال: هذا الربا المحض (2). وفي كتاب علي بن جعفر مثله (3).
وفي حسنة الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يستقرض الدراهم البيض عددا، ثم يعطي سودا وزنا وقد عرف أنها أثقل مما أخذ ويطيب نفسه أن يجعل له فضلها؟ فقال: لا بأس به إذا لم يكن فيه شرط لو وهبها، كله صلح (4) ولا فرق بين كون النفع عينا أو صفة ولا بين الربوي وغيره.
ولو تبرع المقترض بزيادة عين أو صفة جاز، ولا فرق في الجواز بين كون ذلك من نيتهما وعدمه، ولا بين كون ذلك معتادا وعدمه، لإطلاق النصوص المتعددة. وقد روي أن النبي (صلى الله عليه وآله) اقترض بكرا فرد بازلا رباعيا وقال: إن خير الناس أحسنهم قضاء (5). وروي مثله عن الصادق (عليه السلام) (6) وعنه (عليه السلام) في حسنة محمد بن مسلم وصحيحته على الظاهر: أو ليس خير القرض ما جر منفعة (7).
ونحوه منقول عن أبي جعفر (عليه السلام) (8).
ثم إن كانت الزيادة حكمية كما لو دفع الجيد بدل الردي أو الكبير بدل الصغير فالظاهر أنه ملكه المقرض ملكا مستقرا بقبضه، وإن كانت عينية ففي كون