ولو كان له عليه دراهم فقال: حولها إلى الدنانير صح وحصل التحول وإن لم يتقابضا على الأقرب، لموثقة إسحاق بن عمار (1) وإذا اتحد الجنس لم يجز التفاضل وإن اختلفا في الجودة والرداءة والضعة، وإذا اختلفا فيه جاز.
وإذا كان في الفضة غش مجهول قال المحقق: لا يباع إلا بالذهب أو بجنس غير الفضة، وكذا الذهب (2). ولعل مستنده صحيحة عبد الله بن سنان، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن شراء الفضة فيها الرصاص والنحاس بالورق، وإذا أخلصت نقصت من كل عشرة درهمين أو ثلاثة؟ فقال: لا يصلح إلا بالذهب. قال: وسألته عن شراء الذهب فيه الفضة والزيبق والتراب بالدنانير والورق؟ قال: لا يصارفه إلا بالورق (3). وفي رواية اخرى عن عبد الله بن سنان عنه (عليه السلام) قال: سألته عن شراء الذهب فيه الفضة بالذهب؟ قال: لا يصلح إلا بالدنانير والورق (4). وجوز الشهيدان بيعه بجنسه إذا علم زيادة الخالص عن مجانسة المغشوش (5). وهو حسن، لعموم الأدلة وعدم صراحة الرواية على عدم الصحة وإمكان حملها على الغالب.
والأحوط عدم التعدي عن المنصوص ولو علم جاز بيعه بمثل جنسه مع زيادة تقابل الغش.
ويجوز بيع جوهر الرصاص والصفر بالذهب والفضة وإن كان فيه يسير فضة أو ذهب، لأنه مضمحل وتابع غير مقصود بالبيع، ولحسنة عبد الرحمن بن الحجاج (6) ورواية معاوية بن عمار وغيره عن الصادق (عليه السلام) (7).
ويجوز إخراج الدراهم المغشوشة مع جهالة الغش إذا كانت متداولة بين