إطلاق الرواية محمول على التقييد في الخبر السابق، ويحتمل أن يكون المراد في الخبر الاختلاف في حال عدم الافتراق. وفي المسألة أقوال غير ما ذكر لا تعويل عليها.
ولو وقع النزاع بعد تلف المبيع في يد البائع فالعقد ينفسخ، وليس للنزاع أثر ظاهر إن لم يقبض البائع الثمن، ولو قبضه كان كالدين في ذمته أو الأمانة عنده، فيقدم قوله حينئذ، وموضع الخلاف ما لو كان الثمن في الذمة.
فلو كان الاختلاف في تعيين الثمن كما لو قال البائع: بعتك بهذا الدينار، فقال:
بل بذاك، تعين التحالف وحلف كل منهما يمينا واحدا على نفي ما يدعيه الآخر، فإذا حلفا انفسخ العقد، وهل يبطل البيع من أصله أو من حين التحالف أو الفسخ؟
فيه وجهان، وعلى القول المشهور لو كانت العين باقية لكنها قد انتقلت عن المشتري انتقالا لازما كالبيع والعتق والوقف فهل ينزل منزلة التلف، أم لا؟ فيه وجهان، ويجري الوجهان لو كان الانتقال غير لازم.
الثانية: إذا اختلفا في تأخير الثمن وتعجيله، أو في قدر الأجل، أو في اشتراط رهن فالقول قول البائع مع يمينه، لأنه منكر. وكذا لو اختلفا في المبيع كما لو قال البائع: بعتك ثوبا، فقال المشتري: بل ثوبين.
الثالثة: لو قال: بعتك هذا الثوب، فقال: بل هذا، تحالفا.
الرابعة: لو اختلف ورثة البائع وورثة المشتري في قدر الثمن أو المبيع فقيل:
القول قول ورثة البائع في قدر المبيع وورثة المشتري في قدر الثمن وإن لم نقل به في مورثهم (1). وذهب جماعة من الأصحاب إلى أن حكمهم حكم المورث في جميع الأحكام (2). ولا يبعد ترجيح الأول.
الخامسة: إذا قال: بعتك بعبد، فقال: بحر، فالمعروف بينهم أن القول قول من يدعي الصحة، وعلل بأن الظاهر من العقود الجارية بين المسلمين الصحة، وفيه نظر.