وفي النسيئة قولان، والمشهور بين المتأخرين الجواز، ومنعه الشيخ في النهاية (1). وفي الخلاف منعه متماثلا ومتفاضلا (2) والمفيد حكم بالبطلان (3). وكرهه الشيخ في المبسوط (4). والأقرب الجواز مع الكراهة، جمعا بين ما دل على المنع وما دل على الجواز بحسب العموم والإطلاق، وفي صحيحة زرارة: لا بأس بالثوب بالثوبين يدا بيد ونسيئة (5).
وفي صحيحة سعيد بن يسار تصريح بجواز بيع البعير ببعيرين نسيئة (6). وفي قرب الأسناد عن علي بن جعفر بإسناد لا يبعد عده من الصحاح عن أخيه موسى ابن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الحيوان بالحيوان بنسيئة وزيادة دراهم ينقد الدراهم ويؤخر الحيوان؟ قال: إذا تراضيا فلا بأس (7). ورواه علي بن جعفر في كتابه (8).
والحنطة والشعير جنس واحد في الربا على الأشهر الأقوى، للأخبار الكثيرة المستفيضة، مع التعليل في غير واحد منها بأن أصلهما واحد، وفيه خلاف لابن الجنيد (9) وابن إدريس (10). والظاهر أن ثمرة النخل جنس واحد وإن اختلف أوصافها، وكذا ثمرة الكرم.
وكل ما يعمل من جنس واحد يحرم التفاضل فيه عندهم كالحنطة بدقيقها، والشعير بسويقه، والدبس المعمول من التمر بالتمر وكذا العنب، وفي الأخبار ما هو شاهد لبعضها (11).
وادعى في التذكرة الإجماع على الاتحاد بين الحنطة وجميع ما يعمل منها،