حتى بينها وبين الخبز والهريسة، وكذا بين جميع أنواع اللبن وما يحصل منه، حتى بين الحليب والكشك والكامخ (1) وإن لم يثبت الإجماع المذكور كان في الحكم المذكور على سبيل العموم نظر.
وما يعمل من جنسين يجوز بيعه بهما وبكل واحد منهما بشرط أن يكون في الثمن زيادة عن مجانسه.
قالوا: لحوم البقر والجواميس جنس واحد، لدخولهما تحت جنس البقر، وادعي الإجماع على ذلك (2) فإن ثبت، وإلا كان للنظر فيه مجال، ولحم البقر والغنم جنسان، والوحشي مخالف لإنسيه، قال بعضهم: لحم الضأن والمعز واحد، لدخولهما تحت لفظ الغنم (3) واللحوم مختلفة بحسب اختلاف أسماء الحيوان، والألبان تتبع الحيوان في التجانس والاختلاف، والأدهان تتبع ما يستخرج منه والخلول (4) تابعة لاصولها.
قالوا: الشيء وأصله واحد، كالزبد والسمن، والحليب والمخيض، ونقل في التذكرة اتفاق الأصحاب على أنه لا يجوز التفاضل بينهما (5) قيل: الحمام جنس واحد (6). وقيل: ما يختص من أنواعه باسم فهو جنس مغاير (7) وكذا الخلاف في السموك.
الفصل الثاني في الكيل والوزن لا ربا إلا في مكيل أو موزون، لصحيحة زرارة (8) وموثقة عبيد بن زرارة (9)، فما لا كيل فيه ولا وزن جاز بيعه متساويا ومتفاضلا. ولو كان معدودا ففيه خلاف،