النوعية، وضابطه أن يتناولهما لفظ خاص كالحنطة والأرز وأمثالهما، فلا يجوز بيع أحد المتجانسين بالآخر مع زيادة، ويجوز وزنا بوزن. ولو كان أصلهما الكيل ففي الاكتفاء بالوزن نظر، والأقوى ذلك.
وإذا كان الجنسان ربويين مختلفين يجوز بيع أحدهما بالآخر نقدا مع التساوي والتفاضل، لا أعلم خلافا في ذلك. ويدل عليه الأخبار (1).
وفي التفاضل مع النسيئة قولان، والمشهور بين المتأخرين الجواز، وذهب جماعة من الأصحاب إلى التحريم (2). ولعل الأول أقرب، للأصل المؤيد بما نقل عن النبي (صلى الله عليه وآله): إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم (3) وبإطلاق الأخبار كصحيحة الحلبي (4) وموثقة سماعة (5) وغيرهما ويدل على المنع أخبار متعددة بعضها بحسب المنطوق (6) وبعضها بحسب المفهوم (7) لكنها غير صريحة في التحريم، والمعارض موجود، فحملها على الكراهة طريق الجمع.
وإذا كان أحد الجنسين ربويا والآخر غير ربوي فيجوز بيع أحدهما بالآخر نقدا ونسية كيف كان، لعموم الأدلة، ونقل في المختلف الإجماع عليه (8). وإذا كان الجنسان غير ربويين كثوب بثوبين وعبد بعبدين ودابة بدابتين فإنه يجوز التفاضل فيها نقدا، للأخبار المستفيضة (9) ونفى الخلاف عنه في المختلف (10).