وإذا تلف المبيع قبل تسليمه إلى المشتري كان من مال البائع، قالوا: وإن نقصت قيمته بحدث كان للمشتري رده، وفي الأرش تردد.
مسائل:
الاولى: إذا حصل للمبيع النماء - كالنتاج وثمرة النخل - قبل القبض كان ذلك للمشتري، قالوا: فإن تلف الأصل سقط الثمن عن المشتري وله النماء، وهذا مبني على أن التلف إنما يبطل البيع من حينه. ولو تلف النماء من غير تفريط لم يلزم البائع دركه.
الثانية: يجب تسليم المبيع مفرغا، فلو كان فيه متاع وجب نقله أو زرع قد احصد وجبت إزالته، ولو كان فيه حجارة مدفونة مثلا وجب على البائع إزالته وتسوية الأرض، ولو كان فيه دابة مثلا لا يخرج إلا بتغيير في بناء أو غيره وجب إخراجه وإصلاح ما يستهدم.
الثالثة: لو باع شيئا فغصب من يد البائع فإن أمكن استعادته في زمان يسير لا يفوت فيه منفعة مقصودة توجب فواتها نقصا معتبرا عرفا لم يكن للمشتري الفسخ، وإلا كان المشتري مخيرا بين الفسخ والرجوع إلى الثمن والرضى بالمبيع وارتقاب حصوله، ثم إن تلف في يد الغاصب فهو مما تلف قبل قبضه فيبطل البيع وإن رضي بالصبر، ويحتمل كون الرضى بمنزلة القبض، وكذا لو رضي بكونه في يد البائع.
وهل يلزم البائع اجرة المدة التي كان المبيع فيها عند الغاصب؟ فيه قولان، أما لو منعه البائع بغير حق ثم سلم بعد مدة كان له الاجرة.
الرابعة: من ابتاع متاعا ولم يقبضه ثم أراد بيعه كره ذلك إن كان مما يكال أو يوزن، وذهب بعضهم إلى عدم الجواز في الطعام (1). والأقرب الأول، جمعا بين ما دل على الجواز كرواية جميل (2) وابن الحجاج الكرخي (3) وما يدل على المنع