ولو اشترى نسيئة اخبر بالأجل، فإن أهمل تخير المشتري بين الرد والأخذ على قول، وفي رواية هشام بن الحكم المنقولة بطريقين أحدهما الحسن بإبراهيم بن هاشم: إن باعه مرابحة ولم يخبره كان للذي اشتراه من الأجل مثل ذلك (1).
ونحوه في رواية الحسن بن محبوب عن أبي محمد الوابشي (2). والوجه العمل بالخبرين.
مسائل:
الاولى: قال الشيخ في النهاية: لا يجوز أن يبيع الإنسان متاعا مرابحة بالنسبة إلى أصل المال بأن يقول: أبيعك هذا المتاع بربح عشرة واحدا أو اثنين، بل يقول بدلا من ذلك: هذا المتاع علي بذلك وأبيعك إياه بكذا بما أراد (3). والمشهور الكراهة، وهو أقرب، لأن غاية ما يستفاد من الأخبار رجحان تركه (4). وفي بعضها دلالة على الجواز (5). واسند إلى الشيخ الاستدلال بصحيحة محمد بن الحلبي وعبيد الله الحلبي (6) ولا دلالة فيها على مطلوبه.
الثانية: يجوز أن يشتري ما باعه بزيادة أو نقصان، سواء كان حالا أو مؤجلا، ويكره قبل قبضه إذا كان مكيلا أو موزونا على الأقرب.
الثالثة: لو باع غلامه الحر سلعة ثم اشتراها منه بزيادة جاز أن يخبر بالثمن الثاني إذا لم يكن المقصود زيادة الثمن بذلك ليربح فيه، أما إذا كان المقصود ذلك فالظاهر التحريم، لأنه تدليس وغرور منهي عنه.
الرابعة: لو باع مرابحة فبان رأس ماله أقل فالأقرب أن المشتري بالخيار بين