المستمسك لا المعتقد كما قاله المصنف في المنتهى في غير هذا الموضع على ما يحضرني حين تصديه لمخالفة جماعة من الفقهاء.
ثم ساق الكلام إلى نقل بعض الأخبار الدالة على النهي عن الدخول في أعمال السلاطين.
ونحن نذكر التحقيق عندي في هذا المقام، ومنه يظهر وجوه الإيراد والاختلال فيما ذكره بحسب نظري.
فأقول: لابد هاهنا من تحقيق الأمر في حل الخراج في الجملة، وتحقيق المواضع الخراجية، وتحقيق الكلام في كونها عامرة وقت الفتح، والكلام في إذن الإمام وعدمه، وبيان الحكم في المواضع المشتبه، فلابد في هذا المقام من رسم مباحث:
الأول في حل الخراج في الجملة فأقول: المعروف من مذهب الأصحاب حل الخراج في زمان غيبة الإمام (عليه السلام) في الجملة، لا أعرف في ذلك خلافا بينهم. قال الشهيد الثاني في شرح الشرائع عند شرح قول المحقق «ما يأخذه السلطان الجائر من الغلات باسم المقاسمة أو الأموال باسم الخراج عن حق الأرض ومن الأنعام باسم الزكاة يجوز ابتياعه وقبول هبته، ولا يجب إعادته على أربابه وإن عرف بعينه» قال: المقاسمة حصة من حاصل الأرض يؤخذ عوضا عن زراعتها، والخراج مقدار من المال يضرب على الأرض أو الشجر حسب ما يراه الحاكم، ونبه بقوله: باسم المقاسمة واسم الخراج على أنهما لا يتحققان إلا بتعيين الإمام العادل، إلا أن ما يأخذه الجائر في زمن تغلبه قد أذن أئمتنا (عليهم السلام) في تناوله منه وأطبق عليه علماؤنا، لا نعلم فيه مخالفا وإن كان ظالما في أخذه، ولاستلزام تركه والقول بتحريمه الضرر والحرج العظيم على هذه الطائفة، ولا يشترط رضا المالك ولا يقدح فيه تظلمه ما لم يتحقق الظلم بالزيادة عن المعتاد أخذه من عامة الناس في ذلك الزمان. واعتبر