ولا أدري أفتح صلحا أم عنوة (1) وأما هو فقد حكم في الكتابين أنه فتحه عمر بن الخطاب وهو سواد العراق، وحده في العرض من منقطع الجبال بحلوان إلى طرف القادسية المتصل بعذيب من أرض العرب، ومن تخوم الموصل طولا إلى ساحل البحر ببلاد عبادان من شرقي دجلة، وأما الغربي الذي يليه البصرة فإنما هو إسلامي مثل شط عثمان بن أبي العاص، وما والاها كانت سباخا ومواتا فأحياها عثمان ابن أبي العاص (2) - إلى أن قال - وهذه الأرض فتحت عنوة فتحها عمر بن الخطاب.
قال: وبعد اللتيا والتي حل الخراج حكم شرعي ويتوقف ثبوته على الحكم بأن الأرض خراجية، ولابد للأحكام من المدارك الشرعية والاصول الثابتة، والظاهر أن المذكور ليس فيها، وإن اختلج في خلدك شيء من الأخبار الواردة عنهم (عليهم السلام) المتضمنة للمسامحة في زمانهم في شراء ما يأخذه الجائر وأمثاله.
فنقول: نطعن في سند بعضها إن سلمنا دلالتها على خلاف ما نحن فيه، ونمنع دلالة بعضها، ويجوز في بعضها أن يكون وروده للتقية، وفي بعضها أن يكون منزلا على معرفة الإمام صلوات الله عليه حال تلك الأرض من كونها خراجية مع صلاحية الأخذ للآخذ.
وبالجملة حيث كان الحل مما يخالفه ظاهر الآيات والأخبار المعتبرة والاعتبارات العقلية وأمكننا الجمع بينها وبين ما ينافيها بوجه التزمنا المصير إليه، ونازعنا من أفتى بالحل مطلقا وطالبناه بوجه ترجيح أخباره على أدلتنا الموافقة للاحتياط ولعدم الاقتحام في الشبهات، وبوجه استنباطه منها الحل في غير زمان الأئمة مع كونها واردة في وقائع مخصوصة بالنسبة إلى الموجود في زمانهم (عليهم السلام) ولعله لا يتمشى الجواب بحكاية عموم الحكم وخصوص السبب وأمثاله، لاختصاصها بما إذا لم يكن للخصوص دخل في الجواب، وليس إفتاء واحد ولا عشرة من أصحابنا المتأخرين عن زمان الأئمة (عليهم السلام) بذلك إجماعا ولا شهرة معتبرة كما نبهنا عليه مرارا لا سيما مع العلم بمستمسكهم، والحاصل إنا نتبع