الذي وجهه الله تعالى له على ثمانية أسهم: للفقراء والمساكين، والعاملين عليها، والمؤلفة قلوبهم، وفي الرقاب، والغارمين، وفي سبيل الله، وابن السبيل، ثمانية أسهم يقسمها بينهم في مواضعهم بقدر ما يستغنون في سنتهم بلا ضيق ولا تقتير، وإن فضل من ذلك شيء رد إلى الوالي، وإن نقص من ذلك شيء ولم يكتفوا به كان على الوالي أن يمونهم من عنده بقدر شبعهم حتى يستغنوا، ويؤخذ بعد ما بقي من العشر ويقسم بين الوالي وشركائه الذين هم عمال [الأرض] (1) وأكرتها فيدفع إليهم أنصباءهم على قدر ما صالحهم عليه ويأخذ الباقي، فيكون ذلك أرزاق أعوانه على دين الله وفي مصلحة ما ينوبه من تقوية الإسلام وتقوية الدين في وجوه الجهاد وغير ذلك مما فيه مصلحة العامة، ليس لنفسه من ذلك قليل ولا كثير، وله بعد الخمس الأنفال (2) الحديث.
ولعل النظر في إيجاب الخمس إلى الآية الشريفة الدالة على وجوب إخراج خمس الغنيمة من غير تخصيص بالمنقولات.
واعلم أن بعض عبارات الأصحاب مطلق في أن الأرض المفتوحة عنوة للمسلمين من غير تقييد بالعامرة، وأكثرها مقيد بكونها عامرة. ولعل المراد وقت الفتح، ولعل مستنده الأخبار الدالة على أن الموات ملك للإمام (3). فيشمل الموات في ذلك الزمان أيضا.
ولا يخفى أن ثبوت كون الأرض مفتوحة عنوة وكونها عامرة وقت الفتح لا يخلو من عسر. وقال بعض المتأخرين: في الإثباتين غاية الإشكال (4) إذ مقتضى القواعد عدم العمل بالظن الحاصل من غير الشهود المعتبرة شرعا وما في معناها مما دل الدليل على حجيته، وفي تحصيل الشهود وما في معناها لا سيما مع تقادم الزمان ما لا يخفى. وإن اعتبرنا في حكمها كون الفتح والاستغنام بإذن الإمام كما