ولا نعرف أن اليد في أمثال هذه الأراضي يقتضي الحكم باختصاصها بصاحب اليد على وجه الاختصاص الملكي وإن سلمنا ذلك في المنقولات والأشجار والأبنية وأمثالها، ومن المعلوم أن المتصرف أيضا لا يعلم ذلك ولا يدعيه، ولو ادعى شيئا من ذلك لا نصدقه لأنا نعلم أنه لا يعلم. ولا يمكن دعوى الإجماع فيما نحن فيه ولا دعوى نص يدل على أكثر مما ذكرنا.
وإذا علم كون بلد مفتوحا عنوة وحصل الاشتباه في بعض قراه أو مزارعه فسبيل تحصيله ما ذكرنا، وكذلك السبيل في معرفة كون الأرض عامرة وقت الفتح أو مواتا، فإنه يعول عليها بالأمارات الظنية عند تعذر العلم، كما نقلناه سابقا عن بعض العلماء.
المبحث الرابع:
ما نقل سابقا عن الشيخ - حيث قال: وعلى الرواية التي رواها أصحابنا أن كل عسكر أو فرقة غزت بغير أمر الإمام فغنمت تكون الغنيمة للإمام خاصة، إلى آخر ما ذكره ونقلناه سابقا - لا يدل على كون ذلك مذهبا للشيخ (رحمه الله) بل نقل ذلك على سبيل الاحتمال، والرواية التي أشار إليها رواية ضعيفة مرسلة لا تصلح لإناطة الحكم بها، ثم لو صحت لا تضر، لأن الظاهر أن الفتوح التي وقعت في زمن عمر كان بإذن أمير المؤمنين (عليه السلام)، لأن عمر كان يشاور الصحابة خصوصا أمير المؤمنين (عليه السلام) في تدبير الحروب وغيرها، وكان لا يصدر إلا عن رأي علي (عليه السلام)، والنبي (صلى الله عليه وآله) أخبر بالفتوح وغلبة المسلمين على أهل الفرس والروم (1) وقبول سلمان تولية المدائن وعمار أمارة العساكر - مع ما روي فيهما - قرينة على ما ذكرنا، ومع ذلك وقع التصريح بحكم أرض السواد وكونها للمسلمين في النص الصحيح كما ذكرنا.
وقد روى الشيخ عن محمد بن مسلم في الصحيح عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: