لعموم قوله تعالى: ﴿ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم﴾ (1) الآية.
والظاهر أن للأبوين المنع من الجهاد مع عدم التعيين، ونسب العلامة في التذكرة المنع من الجهاد بغير إذنهما أو بإذن الحي منهما إذا كانا مسلمين إلى عامة أهل العلم (2).
وقطع في المنتهى بأنه لو سافر لطلب العلم أو التجارة استحب استئذانهما، ولو منعاه لم يحرم مخالفتهما (3). وفيه إشكال.
وقال في التذكرة: إنه ليس لهما المنع من سفره في طلب العلم الواجب عليه ولو كان فرض كفاية، فإن خرج طالبا لدرجة الفتوى وفي بلده من يشتغل بالفتوى احتمل لهما المنع، لتعين البر عليه، وعدمه، لبعد الحجر على المكلف وحبسه. قال:
ولو أمكنه التعلم في بلده فإن توقع في سفره زيادة فراغ أو إرشاد احتمل عدم افتقاره إلى الإذن. قال: وأما سفر التجارة فإن كان قصيرا لم يمنع منه، وإن كان طويلا وفيه خوف اشترط إذنهما، وإلا احتمل ذلك حذرا من تأذيهما، ولأن لهما منعه عن حجة التطوع مع أنه عبادة، فيكون منعهما في المباح أولى، وعدمه، لأنه بامتناعه ينقطع عن معاشه ويضطرب أمره (4).
ويشترط في وجوب الجهاد وجود الإمام أو من نصبه على المشهور بين الأصحاب، ولعل مستنده أخبار لم تبلغ درجة الصحة (5) مع معارضتها بعموم الآيات. ففي الحكم به إشكال.
ولو عينه الإمام تعين عليه، وكذا لو عينه على نفسه بنذر وشبهه.
ويجب الجهاد متى دهم المسلمين عدو يخشى منه على بيضة الإسلام، وإذا وطئ الكفار دار الإسلام وجب على كل ذي قوة قتالهم حتى العبد والمرأة، وانحل الحجر عن العبد مع الحاجة إليه.