لبعض القدم دون بعض، بل لا يبعد اختصاص الحكم بما له ساق إذا كان ساترا للجميع، والظاهر اختصاص الحكم المذكور بالرجل دون المرأة.
العاشرة: اختلف الأصحاب في جواز الادهان بغير الأدهان الطيبة كالسمن والزيت والشيرج اختيارا، والأقرب المنع. والمشهور تحريم استعمال الأدهان الطيبة كدهن الورد والبنفسج واللبان في حال الإحرام، وحكي عن الشيخ في الجمل القول بالكراهة (1). وهل يحرم استعماله قبل الإحرام إذا كانت تبقى رائحته إلى وقت الإحرام؟ اختلف الأصحاب في ذلك فذهب الأكثر إلى التحريم، وعن ابن حمزة القول بالكراهة (2). ويستفاد من حسنة الحلبي ورواية علي بن أبي حمزة جواز الادهان بغير المطيب قبل الإحرام (3). وإطلاقهما يقتضي عدم الفرق بين ما يبقى أثره بعد الإحرام وغير ذلك، وكذا إطلاق كلامهم، واحتمل بعضهم تحريم الادهان بما يبقى أثره بعد الإحرام (4). وهو ضعيف.
الحادية عشر: يحرم إزالة الشعر وإن قل عن الرأس واللحية وسائر البدن بنتف أو حلق وغيرهما اختيارا بلا خلاف فيه بينهم، ويدل عليه الأخبار المستفيضة (5).
الثانية عشر: اختلف الأصحاب في تحريم الحجامة، فذهب كثير من الأصحاب إلى التحريم، وعن جماعة من الأصحاب منهم الشيخ في الخلاف الكراهة (6). ونقل عن ابن بابويه أيضا القول بالجواز (7). وفي المختلف الفصد وإدماء الجسد والحك والسواك على وجه يدميان محرم كلها على الخلاف (8). والأقرب