السابعة: يحرم على المحرم الكذب لقوله: ﴿ولا فسوق ولا جدال في الحج﴾ (1) واختلف في تفسير الفسوق، فعن جماعة منهم الشيخ وابنا بابويه أنه الكذب (2). وخصه ابن البراج بالكذب على الله ورسوله والأئمة (عليهم السلام) (3) وعن جماعة منهم السيد المرتضى أنه الكذب والسباب (4). وقيل: منه المفاخرة (5). وعن ابن أبي عقيل أنه كل لفظ قبيح (6). وقول السيد غير بعيد. ولا كفارة في الفسوق على ما قطع به الأصحاب ويدل عليه الأخبار (7).
الثامنة: المشهور بين الأصحاب تحريم قتل هوام الجسد من القمل والبراغيث وغيرها، وعن الشيخ في المبسوط وابن حمزة أنهما جوزا قتل ذلك على الجسد (8). والأخبار غير واضحة الدلالة على التحريم.
التاسعة: لا أعرف خلافا بين الأصحاب في تحريم لبس الخاتم للزينة لا للسنة، والظاهر أن المرجع في التفرقة إلى القصد كما قاله جماعة من الأصحاب (9) إذ ليس بين الأمرين تميز بهيئة مخصوصة.
وقطع الأصحاب بتحريم ما يستر ظهر القدم كالخفين والجوربين اختيارا، وغاية ما يستفاد من الروايات ثبوت الحكم في الخفين - مع إمكان النزاع فيه أيضا - ولا يدل على عموم الدعوى، وعلى كل تقدير فالظاهر أن ستر القدم بما لا يسمى لبسا غير محرم كما صرح به الشهيدان وغيرهما (10). وكذا ما كان ساترا