ويجب فيه التلبيات، واختلفوا في اشتراط مقارنتها للنية، فقال ابن إدريس والشهيد في اللمعة باشتراط المقارنة (1). وكلام أكثر الأصحاب خال عن اشتراط المقارنة، ويحكى عن كثير منهم التصريح بعدم اشتراطها (2). والأقرب عندي جواز تأخير التلبية عن موضع الإحرام.
وصورتها «لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك» على الأقرب. والتلبيات متعينة للمتمتع والمفرد. والقارن مخير بين عقد الإحرام بها وبين عقده بالإشعار المختص بالبدن أو التقليد المشترك بين البدن والبقر والغنم على الأشهر الأقرب.
ولا أعرف خلافا بينهم في وجوب لبس الثوبين، والظاهر أن محل اللبس قبل عقد الإحرام لئلا يكون بعد عقده لابسا للمخيط، وهل اللبس من شرائط صحة الإحرام أم لا بل يكون تركه موجبا للإثم فقط؟ الظاهر الثاني، ونسبه في الدروس إلى ظاهر الأصحاب وتنظر فيه (3).
واختلف كلام الأصحاب في كيفية لبس الثوبين، فذكر جماعة منهم أنه يأتزر بأحدهما ويرتدي بالآخر أو يتوشح به (4). وقيل: إنه يأتزر بأحدهما ويتوشح بالآخر (5). وذكر غير واحد منهم أنه لابد في الإزار من كونه ساترا لما بين السرة والركبة (6). والظاهر أنه لا يجب استدامة اللبس.
وذكر العلامة والشهيد وغيرهما أنه لا يجوز عقد الرداء ويجوز عقد الإزار (7).
والأظهر جواز عقد الهميان مطلقا، ويجوز شد المنطقة، وبه قطع في الدروس (8) ويجوز شد النفقة في الحقو، والمعروف في كلامهم اشتراط كون الثوبين مما يصح فيه الصلاة ومقتضاه عدم جواز الحرير المحض للرجل وجلد غير المأكول