قبل الصلاة مع دخول الوقت قبل الحضور فالأكثر على أنه يتم، وبعضهم على أنه يقصر (1). وبعضهم على التخيير (2). وبعضهم فرق بين السعة والضيق (3). والأحوط الإتمام، بل في الحكم ببراءة الذمة بدونه شك.
وإذا فاتت عنه هذه الصلاة ففي حكم قضائها خلاف، ولي فيه تردد.
ولو نوى المسافر في غير بلده إقامة عشرة أيام أتم إذا صلى صلاة واحدة كما مر، فلو خرج إلى أقل من مسافة عازما للعود والإقامة لم يقصر وإن عزم العود دون الإقامة عشرا قيل: يقصر بمجرد خروجه (4). وقيل: يقصر عند الرجوع حسب (5). وهذا الحكم لا يصح على إطلاقه، بل إنما يصح إذا كان حين الرجوع العزم على المسافة، فلو عاد غافلا عن السفر أو مترددا في السفر والإقامة فحكمه التمام ذاهبا وعائدا.
وذكر جماعة من الأصحاب ضابطة يرجع محصلها إلى أنه يقصر في الرجوع إذا كان من نيته قطع المسافة، ولا يقصر في الذهاب، أما الحكم الأول فواضح، وأما الحكم الثاني فادعى بعضهم الإجماع عليه (6). ولو ثبت الإجماع المذكور كان الحكم المذكور متجها، وفي ثبوته تأمل، وبدونه لا يتجه الحكم المذكور، فإن مقتضى النظر وجوب التقصير في الذهاب أيضا.