والعلامة في النهاية والتحرير كالصريح في ذلك (1). ويظهر من الخلاف عدم الخلاف فيه (2). وفي كلام ابن إدريس نوع تشويش (3). وفي بعض عباراتهم إجمال.
وبالجملة: كلامهم في هذا المقام لا يخلو عن اضطراب، وفي الروايات نوع اختلاف، واستفادة رجحان عدم وجوب الزكاة في المال الغائب مطلقا من الروايات غير بعيد، فلو قيل به لم يكن بعيدا.
وإذا خلف الرجل عند أهله نفقة للسنين فبلغت ما يجب فيه الزكاة فإن كان حاضرا وجب عليه فيه الزكاة، وإن كان غائبا فليس عليه فيه زكاة، وفيه خلاف لابن إدريس (4).
ولا زكاة في الوقف بلا خلاف، ولو نتج الوقف وجبت الزكاة في نتاجه إذا كان لمعين عند حصول الشرائط.
وقال الشيخ: لو ولدت الغنم الموقوفة وبلغ الأولاد نصابا وحال عليه الحول وجبت الزكاة، إلا أن يكون الواقف شرط أن يكون الغنم وما يتوالد منها وقفا (5).
قال بعض المتأخرين: وهو جيد إن ثبت صحة اشتراط ذلك، لكنه محل نظر (6). ولي في هذه المسألة تفصيل ذكرته في شرح الإرشاد.
ولا زكاة في الضال والمفقود، فإن عاد بعد سنين استحب زكاة سنة، وظاهر بعض عباراتهم أن استحباب التزكية إنما يكون إذا كانت مدة الضلال ثلاث سنين فصاعدا، وقال بعضهم: إنها محمولة على السنتين فصاعدا، كما نبه عليه الشهيد وغيره (7).
وأطلق العلامة في المنتهى استحباب تزكية المغصوب والضال مع العود لسنة