لا؟ فيه وجهان، والظاهر أن المعتبر صدق الإقامة في البلد عرفا، والظاهر أن عدم التوالي في أكثر الأحيان يقدح في صدق المعنى المذكور عرفا، ولا يقدح فيه أحيانا، فينبغي الرجوع إلى طريقة الاحتياط.
ولو عزم على إقامة طويلة في رستاق ينتقل فيه من قرية إلى قرية ولم يعزم على إقامة العشرة في واحدة منها لم يبطل حكم سفره.
وإذا نوى إقامة العشرة فرجوع حكم السفر يحتاج إلى حدوث سبب مسوغ للتقصير، فلو قصد المسافة وخرج إلى حد الخفاء وجب عليه التقصير. فإن رجع إلى محل الإقامة مع بقاء نية السفر فالظاهر وجوب القصر عليه، بخلاف ما لو كان الرجوع إلى بلده، وإن تردد في الإقامة قصر إلى ثلاثين يوما ثم يتم ولو صلاة واحدة.
ولو نوى المقصر الإقامة ثم بداله قصر مالم يكن صلى فريضة واحدة على التمام.
وهل يلحق بالصلاة الفريضة الصوم الواجب فيثبت حكم الإقامة بالشروع فيه مطلقا أو إذا زالت الشمس قبل الرجوع عن نية الإقامة أم لا؟ فيه أوجه ثالثها أقرب الوجوه. والأقرب أن الصلاة النافلة غير ملحقة بالفريضة في الحكم المذكور.
وإذا رجع عن نية الإقامة قبل الصلاة رجع حكم القصر، ولا يشترط أن يكون الباقي مسافة.
والمشهور بين المتأخرين أن المسافر إذا وصل إلى بلدة له فيها ملك استوطنه ستة أشهر يجب عليه الإتمام، ومن الأصحاب من اعتبر المسكن (1). ومنهم من اعتبر الاستيطان من غير ذكر الملك وستة أشهر (2). وفي المسألة أقوال اخر، والروايات مختلفة (3) وطريق الجمع بينها غير منحصر في جهة واحدة، فالمسألة مشكلة.
وكيف ما كان فالظاهر أنه إذا وصل إلى بلد له فيه منزل يكون وطنه بحيث يصدق الاستيطان عرفا كفى في الإتمام، وإن لم يكن كذلك فالأحوط نظرا إلى الأحاديث القصر.