بولاية لهما، ولو اتجر في مالهما لنفسه بأن ينقله إليه بناقل شرعي كالقرض ثم يقصد البيع والشراء له وكان وليا مليا كان الربح له والزكاة المستحبة عليه.
وذكر الأصحاب أن جواز التصرف في مال اليتيم بالاقتراض مشروط بأمرين:
الأول: الولاية، لكن لو تعذر الوصول إلى الولي وتوقفت مصلحة الطفل على التصرف المذكور لم يبعد جوازه، للآية.
الثاني: الملاءة، واستثنى المتأخرون الأب والجد فجوزوا لهما اقتراض مال الطفل مطلقا، واستشكله بعض الأصحاب (1). ولو فقد أحد الأمرين كان ضامنا والربح لهما، وفي المسألة تفصيل مذكور في الذخيرة.
والأصح أنه لا زكاة على المملوك، سواء قلنا: إنه يملك أم لا، وفيه خلاف لجماعة من الأصحاب.
ولا زكاة على المكاتب المشروط، وهو الذي اشترط عليه الرد في الرق إن عجز عن أداء مال الكتابة ولا يتحرر شيء منه إلا بأداء الجميع، ولا على المطلق الذي لم يؤد شيئا، ولو تحرر منه شيء وجبت الزكاة في نصيبه إن بلغ النصاب.
ويعتبر الحول في الموهوب بعد القبض على القول بكون القبض في الهبة شرط الصحة لا اللزوم. وما لا يعتبر فيه الحول - كالغلات - يشترط في وجوب زكاته على المتهب حصول القبض قبل تعلق الوجوب بالنصاب.
واعتبار الحول في الموصى به بعد القبول والوفاة، وفي القرض من حين القبض على الأشهر الأقرب، وفي ذي الخيار من حين البيع على الأشهر الأقرب.
ولا زكاة في المال المغصوب على المالك ولا على الغاصب، ولا في الغائب عن المالك أو وكيله إذا لم يكن متمكنا من التصرف.
واعلم أن ظاهر كثير من عبارات الأصحاب أنه يشترط في وجوب الزكاة في المال الغائب أن يكون في يد الوكيل، وظاهر بعضها يدل على وجوب الزكاة عند التمكن من التصرف وإن غاب عنه وعن وكيله وكلام المحقق في النافع