وهل يجب نية الإمامة في الجماعة الواجبة؟ قال الشهيدان: نعم (1). وقيل: لا يجب (2). ولعله الأجود.
ويجوز اقتداء المفترض بمثله وإن اختلفا كالظهر والعصر وإن كان الاختلاف في الكمية على الأجود المعروف بين الأصحاب، وعن ابن بابويه أنه لا يصلي العصر خلف من يصلي الظهر إلا أن يتوهمها العصر فيصلي معه العصر ثم يعلم أنها كانت الظهر (3). وحكي عنه أيضا اشتراط اتحاد الكمية (4). ولا يجوز مع تغير الهيئة كالظهر والكسوف.
ويجوز اقتداء المفترض بالمتنفل كاقتداء من لم يصل بمعيد الصلاة، والمتنفل بالمفترض كاقتداء معيد صلاته بمن لم يصل، والصبي بالبالغ. ويجوز اقتداء المتنفل بالمتنفل، ويجوز أن يكبر الداخل الخائف فوت الركوع إن ترك التكبير إلى اللحوق بالصف ويركع ويمشي راكعا حتى يلحق بالصف.
والمسبوق يجعل ما يدركه مع الإمام أول صلاته فإذا سلم الإمام أتم.
ولم يتعرض أكثر الأصحاب لقراءة المأموم إذا أدرك الإمام في الركعتين الأخيرتين، واستقرب العلامة في المنتهى استحباب القراءة، ونقل عن بعض فقهائنا القول بالوجوب (5). وهو قوي.
والمشهور بين الأصحاب أن التخيير بين قراءة الحمد والتسبيح ثابت للمسبوق في الركعتين الأخيرتين وإن اختار الإمام التسبيح فيهما ولم يقرأ هو، ونقل عن بعض الأصحاب القول بوجوب القراءة في ركعة (6).
والمسبوق يقنت ويتشهد لنفسه في محلهما، وإن قنت الإمام ينبغي أن يقنت معه، وكذا ينبغي المتابعة في التشهد، والأولى القيام إلى إدراك الفائت بعد تسليم