وقالوا: المراد جدران آخر البلد الصغير والقرية، وإلا فالمحلة، وكذا أذان مسجد البلد والمحلة (1). ويحتمل البيت ونهاية البلد، وظاهر الرواية خفاء جميع بيوت البلد وأذانه. ويحتمل البيوت المتقاربة من بيته وكذا أذانها. وذكر بعضهم أن المعتبر صورة الجدار لا الشبح (2).
وأما في العود فذهب جماعة من الأصحاب إلى أنه يقصر إلى أن يبلغ حدا يظهر أحد الأمرين (3). وذهب بعضهم إلى اعتبار الأذان هاهنا (4). وذهب جماعة إلى أن المسافر يجب عليه التقصير في العود إلى أن يبلغ منزله (5) والأحوط نظرا إلى الأدلة العمل به.
السادس: صرح العلامة وغيره بأن من شروط وجوب القصر أن ينوي مسافة لا يعزم على إقامة العشرة في أثنائها، ولا الوصول إلى موضع الاستيطان في الأثناء، فلو نوى مثلا قطع ثمانية فراسخ لكنه يعزم على أن يقيم عشرة في أثنائها لم يجب عليه التقصير، لا في موضع الإقامة، ولا في طريقه (6). ولا أعلم من خالف في هذا الحكم منهم، ولا أعلم أيضا حجة واضحة عليه.
ولو نوى المقصر الإقامة في بلد عشرة أيام أتم، ولا فرق بين كون المقام في بلد أو قرية أو بادية ولا بين العازم على السفر بعد المقام وغيره، والظاهر أن بعض اليوم لا يحسب بيوم كامل، بل يلفق، فلو نوى المقام عند الزوال كان منتهاه زوال اليوم الحادي عشر، وهل يشترط عشرة غير يومي الدخول والخروج؟ فيه وجهان.
والمشهور أن من نوى أقل من العشرة لم يتم، وابن الجنيد اكتفى في الإتمام بنية إقامة خمسة أيام (7). والأحوط العمل بالمشهور.
وهل يشترط في العشرة التوالي بحيث لا يخرج بينها إلى محل الترخص أم