وينصرف إلى منزله ويكون له مقام عشرة أيام أو أكثر قصر في سفر وأفطر» (1) والعمل بمقتضى هذه الرواية الصحيحة غير بعيد.
وألحق جمع من المتأخرين بإقامة العشرة في بلده إقامة العشرة المنوية في غير بلده (2). وهو حسن، وبعضهم ألحق إقامة العشرة بعد التردد بثلاثين (3) واختلفوا في الثلاثين مع التردد، والأقرب عدم زوال حكم الإتمام بذلك.
ولو نوى أقل من عشرة في بلده فالمشهور بين المتأخرين أنه يتم الصلوات الليلية والنهارية وخالف فيه بعضهم ويستفاد من صحيحة عبد الله بن سنان: أن من أقام في منزله خمسة لا أكثر يقصر نهارا ويتم ليلا (4).
الخامس: حد الترخص، واختلف الأصحاب فيه، فذهب جماعة إلى أن المعتبر خفاء الجدران والأذان معا (5). وذهب أكثر الأصحاب إلى أن المعتبر أحد الأمرين. وبعضهم اعتبر خفاء الأذان (6). وبعضهم اعتبر خفاء الجدران (7).
ويستفاد من صحيحة محمد بن مسلم أن حد الترخص خفاء المسافر عن البيوت (8) وعلى هذا فالظاهر حصول ذلك بالحائل، والظهور بعد الخفاء بالحائل لا يضر.
ويستفاد من صحيحة عبد الله بن سنان أن حد الترخص خفاء الأذان (9).
والظاهر جواز العمل بكل واحد من الصحيحتين.