ومع اجتماع الشرائط يجب التقصير إلا في حرم الله تعالى ورسوله ومسجد الكوفة والحائر، فإنه مخير بين القصر والإتمام، والإتمام فيها أفضل، والمستفاد من الأخبار جواز الإتمام في مكة والمدينة وإن كان في موضع خارج من المسجدين (1). وهو قول أكثر الأصحاب، وابن إدريس خص الحكم بالمسجدين (2) والأحوط قصر الحكم على مسجد الكوفة والحائر لا البلد، والحكم مخصوص بالصلاة ولا يعم الصوم، والأقرب جواز الإتيان بالنوافل المقصورة سفرا في هذه المواضع.
ولو أتم المقصر عالما عامدا أعاد في الوقت وخارجه، وناسيا يعيد في الوقت خاصة على الأشهر الأقرب.
ولو أتم جاهلا بحكم وجوب التقصير لا يعيد مطلقا على الأشهر الأقرب، وهل الحكم مختص بالجاهل بوجوب التقصير من أصله أو ينسحب في الجاهل ببعض أحكام السفر والمواضع التي يختلف فيها حكم الإتمام والقصر؟ فيه وجهان، والأول أنسب بالقواعد المقررة.
ولو صلى من فرضه التمام قصرا ففي الصحة وجهان، وفي رواية منصور بن حازم عن الصادق (عليه السلام) قال: «إذا أتيت بلدا وأزمعت المقام عشرة فأتم الصلاة فإن تركه جاهل فليس عليه الإعادة» (3) والرواية دالة على الصحة في بعض صور وجوب الإتمام، والعمل بها حسن، لكن ينبغي عدم التعدي عن المنصوص، فالحكم بالبطلان في غيرها متجه.
ولو سافر بعد دخول الوقت قبل الصلاة فالأكثر على أنه يقصر، وذهب جماعة إلى أنه يتم (4). وجماعة إلى التخيير (5). والمسألة محل تردد ولو حضر في الوقت