ويعلم المسافة بالأمرين: الأذرع ومسير اليوم، والمراد بالذراع الشرعي، وفسر اليوم جماعة من الأصحاب بيوم الصوم (1). وفيه تأمل، واعتبر الفاضلان مسير الإبل السير العام (2). وهو حسن.
وذكر جماعة من الأصحاب أن مبدأ التقدير من آخر خطة البلد المعتدل، وآخر محلته في المتسع عرفا (3). ولم أطلع على دليله، ولا يبعد أن يكون مبدأ التقدير مبدأ سيره بقصد السفر.
ولو جهل البلوغ ولا بينة أتم على ما قطع به الأصحاب وهو متجه، والظاهر أنه لا يجب عليه المساحة للعلم بالمقدار.
الثاني: القصد إلى المسافة في مبدأ السير، فالهائم وطالب الآبق لا يقصران وإن زاد سفرهما عن المسافة، ويقصران في الرجوع مع البلوغ. واشترط الأصحاب استمرار القصد إلى انتهاء المسافة، وحجتهم على ذلك غير واضحة عندي، وعلى قولهم لو قصد المسافة ثم رجع عن قصده أو تردد الحاصل قبل بلوغ المسافة أتم، فلو توقع رفقة علق سفره عليهم، فإن كان التوقع في محل رؤية الجدار وسماع الأذان أتم، وإن كان بعد التجاوز عن ذلك الحد قبل بلوغ المسافة أتم إلا مع العزم على المسير، وإن كان بعد بلوغ المسافة قصر ما لم ينو المقام عشرة أو يمضي ثلاثون، ولو رجع المسافر عن التردد الحاصل قبل بلوغ المسافة قصر، وفي احتساب ما مضى من المسافة حينئذ نظر، واستقرب الشهيد في البيان الاحتساب (4).
والعبد والزوجة والخادم والأسير تابعون يقصرون إن علموا جزم المتبوع، وقد صرح جمع من الأصحاب بأنهم يقصرون وإن قصدوا الرجوع بعد زوال اليد