وقيل: ما لا يتخطاه الإنسان (1) وفي التذكرة: لو كان العلو يسيرا جاز إجماعا (2).
ويجوز علو المأموم على الإمام.
ولا يجوز التباعد بين الإمام والمأموم إلا مع اتصال الصفوف، واختلف الأصحاب في تحديد البعد المانع، فذهب الأكثر إلى أن المرجع فيه إلى العرف.
وفي الخلاف حده ما يمنع من مشاهدته والاقتداء بأفعاله (3). ويظهر من المبسوط جواز البعد بثلاثمائة ذراع (4). وقال أبو الصلاح وابن زهرة: لا يجوز أن يكون بين الصفين ما لا يتخطى (5). والأحوط أن لا يزيد البعد على مسقط جسد الإنسان.
ولا يصح تقدم المأموم على الإمام عند الأصحاب، لا أعرف خلافا فيه بينهم، والمشهور جواز المساواة، وحكي عن ابن إدريس المنع (6). والأول أقرب.
ويستحب للمأموم الواحد أن يقف على يمين الإمام إذا كان رجلا على المشهور بين الأصحاب، وعن ابن الجنيد القول بالبطلان مع المخالفة (7). والأول أقرب، ولو كان المأموم امرأة تأخرت والجماعة يقفون خلفه.
ويستحب أن يكون في الصف الأول أهل الفضل والكمال، وأفضل الصفوف أولها، وأفضل أولها ما ولي الإمام، وميامن الصفوف أفضل من مياسرها.
ولو كان الإمام امرأة استحب أن تدخل الصف.
ويستحب إعادة المنفرد صلاته مع الجماعة، سواء كان معهم إماما أو مأموما، ولو صلى الفريضة في جماعة ثم وجد جماعة اخرى ففي استحباب الإعادة قولان، والأحوط عدم الإعادة. ولو صلى اثنان فرادى ففي استحباب إعادة الصلاة لهما جماعة وجهان، أقربهما المنع. وإذا أعاد المنفرد صلاته جماعة وقصد التعرض للوجه في النية نوى الاستحباب.