كفاية الأحكام - المحقق السبزواري - ج ١ - الصفحة ١٧٢
والتعميم (1). والأقرب جواز تأخيرها شهرا وشهرين خصوصا للبسط أو لذي المزية، كما هو مختار الشهيد الثاني وصاحب المدارك (2).
والأقرب عدم جواز التقديم إلا على سبيل القرض، وفي الروايات اختلاف، فإن دفع قرضا جاز الاحتساب من الزكاة عند الحول مع بقاء الشرائط المعتبرة في المال والقابض، وحينئذ جاز أخذها وإعطاء غيره، وللفقير دفع عوضها مع بقائها على القول بكونها قرضا.
ولو كان المدفوع تمام النصاب سقطت الزكاة، سواء كانت عينه باقية أو تالفة بناء على أن القرض يخرج من ملك المقرض بالقبض، ويعتبر التصرف بناء على ما نقل عن الشيخ من أن القرض يملك بالتصرف (3). ونقل عنه قول آخر بأن النصاب لا ينثلم بالقرض مطلقا إذا تمكن المالك من استعادته بناء على وجوب الزكاة في الدين (4) ونقل عنه قول آخر بالوجوب مع بقاء العين (5).
والمشهور أنه لو استغنى الفقير بعين المال جاز الاحتساب، خلافا لابن إدريس (6). ولي في المسألة إشكال، نعم لو كانت أمواله قاصرة عن ديونه جاز الاحتساب من سهم الغارمين بغير إشكال ولو استغنى بغيره لم يجز الاحتساب.
المقصد الثاني فيما يجب فيه الزكاة يجب الزكاة في تسعة: الإبل، والبقر، والغنم، والذهب، والفضة، والحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب. والأشهر الأقرب أنه لا زكاة في غيرها، خلافا لابن

(١) الدروس ١: ٢٤٥.
(٢) الروضة ٢: ٣٩، المدارك ٥: ٢٨٩.
(٣) نقله عنه الشهيد الثاني في المسالك ١: ٤٣٥.
(٤) المصدر السابق.
(٥) نقله عنه الشهيد في البيان: ٢٠٣، وانظر المبسوط ١: ٢٣١.
(٦) السرائر ١: ٤٥٥.
(١٧٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 ... » »»
الفهرست