ورابعها: عدم احتياجهم إلى زيادة على الفرقتين، وهذا في الثنائية واضح، وفي الثلاثية قولان.
وكيفية هذه الصلاة: أن يصلي الإمام بالطائفة الاولى ركعة والثانية تحرسهم عن العدو، ثم يقوم الإمام والطائفة إلى الثانية فينفرد الجماعة ويقرؤون لأنفسهم ويطول الإمام القراءة فيتم الجماعة صلاتهم وهو قائم ويمضون إلى موقف أصحابهم، ويجيء الطائفة الثانية فيكبرون للافتتاح ثم يركع الإمام بهم ويسجد ويقوم الجماعة فيصلي ركعة اخرى ويطيل الإمام تشهده ويتمون ويسلم الإمام بهم.
وفي صلاة المغرب يتخير الإمام بين أن يصلي بالاولى ركعة وبالثانية ركعتين أو بالعكس.
ويجب على المصلين أخذ السلاح على المشهور إلا أن يمنع شيئا من الواجبات، فيجوز مع الضرورة حسب. والنجاسة على السلاح غير مانعة.
وأما صلاة شدة الخوف: فإن انتهى الحال إلى المسايفة أو المعانقة فيصلون فرادى كيف ما أمكنهم واقفا أو ماشيا أو راكبا ويركعون ويسجدون إن أمكنهم، وإلا فبالإيماء، ويستقبلون القبلة مع المكنة وإلا فبحسب الإمكان في بعض الصلاة على ما ذكره جماعة من الأصحاب (1) وإلا فبالتكبيرة، وإلا سقط.
ويجوز راكبا مع الضرورة، ويسجد على قربوس سرجه، ولو عجز صلى بالتسبيح عوض كل ركعة: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وهو يجزي عن جميع الأفعال والأذكار، وما ذكر من كيفية التسبيح غير مستفاد من الروايات، لكن الاحتياط فيما ذكر، والأولى أن يضاف إليها شيء من الدعاء.
وصرح جماعة من المتأخرين بأنه لابد مع التسبيحات من النية وتكبيرة الإحرام والتشهد والتسليم (2). وإيجاب غير النية من الامور المذكورة محل إشكال.
وخائف السبع أو السيل يصلي صلاة الشدة على المشهور، والأشهر أن صلاته