الإمام، ويجوز قبله بعد التشهد على القول باستحباب التسليم، وأما على القول بوجوبه فلا يبعد أيضا ذلك، بل يجوز المفارقة بعد رفع الرأس من السجدة أيضا قبل التشهد بناء على القول بعدم وجوب المتابعة في الأقوال وعلى تقدير الجواز هل يجب نية الانفراد؟ فيه وجهان ولعل الأقرب العدم.
ولو دخل الإمام في الصلاة أو اقيمت الصلاة والمأموم في نافلة قطعها إن خشي الفوات، والظاهر أنه لا فرق بين فوات كل الصلاة وفوات الركعة. ولو دخل و المأموم في الفريضة نقل إلى النفل ويتمها نافلة ويدخل معه، وبعض الأصحاب جوز قطع الفريضة من غير حاجة إلى النقل إلى النفل إذا خاف الفوات مع النقل (1).
وهو حسن، وإتمام الركعتين بعد النقل إنما يكون إذا لم يستلزم فوات الجماعة وإلا لم يبعد الحكم بقطعها والدخول مع الإمام.
ولو أدرك الإمام بعد رفع رأسه من الركوع الأخير فقد فاتته الصلاة، والمشهور أنه يكبر ويتابعه في السجدتين والتشهد ولا يحتسب بهما تحصيلا لفضيلة الجماعة، وقد توقف فيه بعض الأصحاب (2). والأكثر على أنه ينوي ويعيد التكبير بعد التشهد وجوبا. ومنهم من لم يوجبه، وكذا الحكم إذا أدرك الإمام بعد السجدة الاولى.
ولو أدركه بعد رفع رأسه من السجدة الأخيرة فمذهب الفاضلين وغيرهما أنه يكبر ويجلس معه، فإذا سلم الإمام قام وأتم صلاته ولا يحتاج إلى استئناف التكبير (3). وصرح المحقق بأنه مخير بين الإتيان بالتشهد وعدمه (4). وفي الروايات اختلاف (5).
ولا يجوز للمأموم مفارقة الإمام بدون نية الانفراد بغير عذر عند الأصحاب، ولا ريب في جواز مفارقته عن الإمام لعذر، وأما بدون العذر مع نية الانفراد