الطريق (الرابع: المناولة) وهي ضربان: مجردة عن الإجازة ومقرونة بها.
فالمجردة:
(بأن يناوله الشيخ الأصل (1) ويقول: (هذا اسماعي)، مقتصرا عليه من دون) أن يقول له: (أجزتك) روايته عني (ونحوه).
(حكم المناولة المجردة) وفيها خلاف. والذي صححه الفقهاء وأصحاب الأصول عدم جواز الرواية بها.
وذهب إلى الجواز جماعة. ويؤيده ما تقدم من رواية الكليني رحمه الله عن أحمد بن عمر عثمان الحلال الذي قال فيها للرضا عليه السلام: الرجل من أصحابنا يعطيني الكتاب ولا يقول اروه عني يجوز لي أن أرويه عنه؟
قال: فقال عليه السلام: (اروه (2) عنه إذا علمت أن الكتاب له فاره عنه) (3).
قال والد المصنف:
(ولو صحت هذه الرواية لم يبق في المسألة إشكال) (4).
أقول: وأين الاشكال بعد العلم والقطع بأنه سماعه.
(وقبولها غير بعيد) عند المصنف وجماعة (مع قيام القرينة) الحالية (على قصد) الشيخ (الإجازة) في هذه الصورة، وإن لم يتلفظ بها.
(ألفاظ المناولة) (فيقول) المناول بالفتح: (وحدثنا مناولة) و (أخبرنا مناولة) أو (ناولني) (وما أشبه ذلك).