كل مجيز يعين الكتب ويبينها (1)، بل يذكر أن ما صح أنه من كتب الامامية ونحو هذه العبارة.
لأنا نقول: نسبة الكتاب إلى مؤلفه لا إشكال في جوازها، لكن ليس من أقسام الرواية، والعمل والنقل للمذهب يتوقف على الرواية، وأدناها الإجازة، فما لم تحصل لم تكن مروية، فلا يصح نقلها ولا العمل بها، كما لو وجد كتابا كتبه آخر فإنه وإن عرف أنه كتبه، لا يصح أن يروي عنه. فقد ظهرت الفائدة).
انتهى.
وقال السيد الفاضل المعاصر في الروضات:
(الظاهر من كلمات القوم وفحاوى الأخبار الواردة في هذا المقام، عدم جواز الرواية تعبدا أو سدا لثغور الشريعة المطهرة إلا بعد حصول الرخصة فيها من المشايخ بأحد الوجوه المقررة، كما لا يجوز الفتوى إلا بعد حصول درجة الاجتهاد، وإن كان مما يطابق الواقع، مضافا إلى عدم انطباق لفظة (جاءكم) المذكورة في آية النبأ (2) على غير ما كان من الخبر منقولا بهذه النسبة، فيبقى العمل بما ألقاه الرجل من غير هذه الطرق تحت أصالة المنع بمطلق الظن).
انتهى.
وشافهني بنحو ذلك أيضا أخوه السيد المتبحر الميرزا محمد هاشم الخوانساري الأصفهاني صهر عمنا العلامة السيد صدر الدين رحمه الله.
أقول: ما وراء العلم شئ، فإذا كان ما أجاز فيه المجيز معلوما للمستجيز لا يعقل المنع عن روايته قبل الإجازة، لعدم الفرق بين الحالين في ذلك قطعا، لأنه لا يحدث بالإجازة شئ لم يكن قبلها بالنسبة إلى ما أجيز فيه. واحتمال شرطية الإجازة في الرواية المتواترة المعلومة تعبدا لا دليل عليها، بل الدليل على خلافها، فقد روى في الكافي في باب (رواية