وقيل (1): إنها لا تجوز إلا لماهر بالصناعة، في معين، لا يشكل إسناده.
(3) ثم اعلم أنه قد جرت العادة للشيوخ في إجازاتهم أن يكتبوا: أجزت لفلان - مثلا - رواية كذا بالشرط المعتبر عند أهله، أو عند أهل النقل، أو أهل الدراية.
وربما كتب بشرطه (بلا زيادة).
وفسرهما بعضهم بأن المراد أنها: من معين لمعين.
وآخر: بأنها غير مجهولة.
وآخر: بصحة ما هو من روايات المجيز وروايات شيوخه عنده.
وأخر: بشرط تصحيح الأصول عند الرواية.
وأخر: بأن المراد اشتراط الأهلية، إذ هو المندوب إليه عند المحققين.
(4) ثم لا يخفى إن العادة أن يكتب طالب الإجازة استدعاء للشيخ بذلك. قال بعض الأفاضل:
(وصورتها بعد البسملة والحمد له والتصليه (يقول):
المسؤول من قروم (2) العلماء، وجابذة أعيان الفضلاء، ومشايخ الحديث والاخبار، ونقلة العلوم والآثار.
(أرجو) أن يتفضل بالإجازة لفلان بن فلان) إلى آخر ما ذكره.
ثم قال:
قد يقع في إجازات الشيوخ الاثبات (3) وغيرهم: (وأجزت له - مثلا - رواية ما يجوز لي وعني روايته).
والظاهر أن المراد بقولهم (يجوز لي): مروياتهم، وبقولهم (عني): مصنفاتهم، ونحو ذلك، والله أعلم.