بأس أن يكتب سماعه بخط نفسه إذا كان ثقة كما فعله الثقات.
وعلى كاتب السماع:
التحري، وبيان السامع، والمستمع، والمسموع بلفظ غير محتمل، ومجانبة التساهل فيما يثبته. والحذر من إسقاط بعض السامعين لغرض فاسد.
وإذا لم يحضر مجلسا فله أن يعتمد في حضورهم خبر الشيخ أو خبر ثقة حضر.
ومن ثبت سماع غيره في كتابه قبيح به كتمانه (1)، ومنعه (2) نقل سماعه أو نسخ الكتاب، فإن كان سماعه مثبتا برضى صاحب الكتاب لزمه (3) اعارته (4)، ولا يبطئ عليه، وإلا فلا يلزمه كذلك.
هكذا ذكر حذقة الفن (5)، وخالف فيه بعضهم، والصواب هو الأول، لان ذلك كشهادة تعينت له عند فعلية أدائها وبذل نفسه للمشي إلى مجلس الحكم.
ثم إذا نسخ الكتاب فلا ينقل سماعه إلا بعد المقابلة المرضية بالمسموع، إلا أن يبين عند النقل كون النسخة غير مقابلة، أو ينبه على كيفية الحال.
وإذا قابل كتابه علم على مواضع وقوفه.
وإذا وقع في نسخه خلل فلا يتعداه حتى يصححه أو ينبه عليه إن كان كثيرا، أو ضاق المجلس فيصلحه بعد الفراغ.