عليه السلام من لم يصل مع الامام في جماعة فلا صلاة له ولا قضاء عليه وقال ابن إدريس يستحب قضاؤها وقيل تقضى أربعا كالجمعة في إبدالها بالظهر وهو اختيار ابن الجنيد وابن بابويه روى أبو البختري عن الصادق عليه السلام من فاته العيد فليصل أربعا ثم اختلفا فذهب ابن الجنيد إلى كون الأربع مفصولات بالتسليم وابن بابويه إلى كونها بتسليمة واحدة قال في الذكرى ولم نقف على مأخذهما ورواية الأربع مع ضعف سندهما مطلقة ويحرم السفر على المخاطب بها بعد طلوع الشمس قبل الصلاة لاستلزامه اسقاط الواجب بعد حصوله هذا إذا كان إلى مسافة فلو كان إلى ما دونها اعتبر في التحريم استلزامه تفويتها ويكره بعد الفجر لاستلزامه اسقاط الواجب بعد قربه ولرواية عاصم بن حميد عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام إذا أردت الشخوص في يوم عيد فانفجر الصبح وأنت في البلد فلا تخرج حتى تشهد ذلك العيد ولما لم يثبت الوجوب حمل النهى على الكراهة والخطبة بعدها إجماعا وتقديمها بدعة عثمانية روى محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام أن عثمن لما أحدث أحداثه كان إذا فرغ من الصلاة قام الناس (ليرجعوا صح) فلما رأى ذلك قدم الخطبتين واحتبس الناس للصلاة ثم تبعه بنوا أمية وابن الزبير ثم انعقد إجماع المسلمين على كونهما بعد الصلاة وروى العامة إن مروان قدم الخطبة فقال له رجل خالفت السنة فقال ترك ذاك فقال أبو سعيد الخدري أما هذا فقد قضى ما عليه سمعت رسول الله يقول من رأى منكم منكرا فلينكره بيده فمن لم يستطع فلينكره بلسانه فمن لم يستطع فلينكره بقلبه وذلك أضعف الايمان واختلف في وجوب الخطبة فذهب المصنف وجماعة إلى الوجوب لمداومة النبي والأئمة عليهم السلام عليها المقتضى لوجوب التأسي ولم ينقل تركها عن أحد منهم والأكثر على الاستحباب بل ادعى في المعتبر عليه الاجماع وليس في الاخبار تصريح بالوجوب قال في الذكرى والعمل بالوجوب أحوط واستماعها مستحب اجماعا لا واجب ولهذا أخرتا عن الصلاة ليتمكن المصلى من تركهما وروى عبد الله بن السائب قال شهدت مع النبي صلى الله عليه وآله العيد فلما قضى الصلاة قال أنا نخطب فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس ومن أحب أن يذهب فليذهب واستحباب الاستماع بعد نفى الوجوب ظاهر لما فيه من الاتعاظ وحضور مجالس الذكر المؤدى إلى إقبال القلوب على الله تعالى وهما خطبتان كخطبتي الجمعة لكن ينبغي أن يذكر في خطبة الفطر ما يتعلق بالفطرة ووجوبها وشرائطها وقدر المخرج وجنسه ومستحقه وفى الأضحى أحكام الأضحية وفى وجوب القيام فيهما والجلوس بينها نظر وكذا في استحباب الجلوس قبلهما ونفاه المصنف في بعض كتبه لان استحبابه في الجمعة لأجل الأذان وهو منفى هنا وفى كون شرعيته لذلك شك ولو اتفق عيد وجمعة تخير من صلى العيد في حضور الجمعة على المشهور بين الأصحاب ولا فرق في ذلك بين من كان منزله قريبا أو بعيدا خلافا لابن الجنيد حيث خص الرخصة بالبعيد ولابن البراج حيث منع أصل الرخصة لمشهور صحيحة الحلبي أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الفطر والأضحى إذا اجتمعنا يوم الجمعة قال اجتمعنا في زمان علي عليه السلام فقال من شاء أن يأتي الجمعة فليأت ومن قعد فلا يضره و يصلى الظهر وخطب عليه السلام خطبتين جمع فيهما بين خطبة العيد وخطبة الجمعة وهذه الرواية كما تدل على التخيير مطلقا تبطل القولين الآخرين وترفع المقتضى لوجوب الصلاتين كما احتج به ابن البراج ويعلم الامام الناس ذلك في خطبة العيد وجوبا كما فعل أمير المؤمنين عليه السلام ويجب عليه الحضور لصلاة الجمعة فإن اجتمع معه تمام العدد صلاها وإلا فلا وروى إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه عليهما السلام أن عليا عليه السلام كان يقول إذا اجتمع للامام عيدان في يوم واحد فإنه ينبغي أن يقول للناس في خطبته الأولى أنه قد اجتمع لكم عيدان فأنا أصليهما جميعا فمن كان مكانه قاصيا فأحب أن ينصرف عن الاخر فقد أذنت له وبهذه الرواية تمسك ابن الجنيد على اختصاص الرخصة بالقاصي ويضعف بأن
(٣٠٠)